محامي يكشف انتهاكات حقوق المجني عليه في المحاكم الجنائية المصرية

أكد المحامي أحمد محمد عبدالعزيز غانم، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أمين مركز ومدينة زفتى حزب مصر بلدى، لعله من الخطأ الجسيم التي درجت عليها المحاكم الجنائية في مصر يستوي في ذلك محاكم الجنايات او الجنح بدرجاتيها من منع المجني عليه الذي لم يدعي مدنيا في الدعوى او وكيله من ابداء الدفاع والدفوع والرد على حجج الخصوم وتفنيدها.
وقال إنه جرى العمل بسلب هذا الحق فيما اعتاد عليه قضاه المنصة الجنائية من القول بان من لم يدعي مدنيا فلا يجوز له الحديث وابداء الدفاع امام المحكمة ولا حق له سوى الحضور لمراقبه سير الجلسة فيما معناه بيقول كده حضرتك لم تدعي مدنيا فلا يجوز لك التحدث فحضورك شكلي وهو قول فضلا عن انه يجافي الحقيقة القانونية المقررة بنصوص صريحه وقاطعه فانه يهدم واحدا من اهم المبادئ التي تقوم عليها اصول المحاكمات الجنائية الا وهو مبدا المواجهة بين الخصوم الذي يقتضي ان تعرض ادعاءات وحجج ودفوع ودفاع كل طرف على الاخر وفي مواجهته وان يتمكن كل طرف من مناقشه ما قدم ضده والرد عليه وتفنيده.
وأكد هذا المبدأ هو إحترام حقوق الدفاع لكافه اطراف الخصومة لأنه لو جاز للقاضي ان يحكم في ضوء ما استمع اليه من احد الطرفين فقط وادلته فان حكمه غير عادل حتى وأن أصاب الحق لأنه نزع من احد الطرفين حق الاطمئنان الى العدالة لان الاخلال بحقوق الدفاع يفسد جوهر العدالة حتى وان أصابت الحق ولا يمكن التحدي في ذلك بالحجة الشائعة الواهية بأن النيابة العامة تمثل الادعاء او المجني عليه ذلك لما هو معلوم للكافة من شكليه.
وأضاف ان دور النيابة العامة في غالب الامر امام المحاكم الجنائيه ومن النادر ان يعلم وكيل النائب العام الحاضر بالجلسة شيئا عن الدعوى وملابساتها وظروفها فضلا عن أن عمومية الدعوى الجنائية لا تغني عن خصوصية الجريمة بالنسبة للمجني عليه ولعل القراءة الواعية لنصوص المواد من المادة 268 حتى المادة 276 المنظمة لإجراءات وأصول المرافعة والحضور امام محاكم الجنح وهي نفسها ذات الاجراءات الواجب اتباعها امام محكمه الجنايات عملا بنص المادة 281 فقره واحد إجراءات جنائية الذي قرر بان يتبع امام محاكم الجنايات جميع الاحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك تكشف ان هذه النصوص المشار اليها.
وتابع: حددت على سبيل القطع الخصوم في الدعوى الجنائية بانهم هم النيابه العامه ،المجني عليه ،والمدعي بالحق المدني، والمتهم حيث قررت المادة 275 إجراءات جنائية محل الحديث في وضوح لا لبس فيه حق هؤلاء الخصوم جميعا في سماع المحكمة الجنائية لأقوالهم شريطه أن يكون المتهم هو اخر من يتكلم بل وضعت حق المجني عليه في الكلام سابقا لحق المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها بل وجاءت النصوص السابقة على هذا النص لتمنح المجني عليه او وكيله بطبيعة الحال ليس فقط حق التكلم وانما جاوزت ذلك بان منحته حق مناقشه الشهود واستجوابهم بقدر مساوي لحق النيابه العامه في ذلك وباقي الخصوم على نحو ما نظمته المادتين 271 و 272.
ذوكر انه المحاكم الجنائية شجعت على التمادي في هذا الخطأ الجسيم هو سكوت الساده المحامين عن هذا الحق وصمتهم الطويل عليه حتى بدا الخطا الشائع بمنع المجني عليه او وكيله من الكلام من قبيل الثقافة الشفاهية المتوارثة والمتداوله كما لو كانت حقا وهي عين الباطل الذي لا يغني من الحق شيئا الامر الذي نؤكد معه مجددا ما نكرره في كل ما يتعلق بالنصوص القانونية التي علاها النسيان ورانا عليها الاإمال في نصوص لو منحت حظها من الاعمال لكانت كفيله بإصلاح الكثير من الخلل الذي اصاب بنيان العداله.
لمتابعة التفاصيل الكاملة حول محامي يكشف انتهاكات حقوق المجني عليه في المحاكم الجنائية المصرية، يمكن الرجوع إلى موقع مصر تايمز عبر رابط الخبر الموجود أسفل النص، وذلك حرصًا على وصول القارئ للمصدر الأصلي.